الشيخ علي المشكيني
190
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
امتنع الكفيل أجبره الحاكم حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه في الدين ، وإن تعذّر الإحضار لغيبة منقطعة أو فرار ، أجبره الحاكم ليؤدّي ما عليه ، ثمّ إنّه إذا أدّى المال ، فإن كانت الكفالة تبرّعيّة لم يرجع إلى المكفول ، وإن كان مأذوناً في الكفالة والأداء رجع . ( مسألة 5 ) : يعتبر تعيين محلّ تسليم المكفول ، إلّامع وجود انصراف في العقد ، وإلّا بطلت الكفالة . ( مسألة 6 ) : يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ، ولو كان غائباً واحتاج إلى مؤونة ، فعلى المكفول إن كان أذن بها ، وإلّا فعلى الكفيل . ( مسألة 7 ) : تبرأ ذمّة الكفيل إمّا بإحضار المكفول ، أو حضوره نفسه بدلًا عنه ، أو إبراء المكفول له ذمّة المكفول عن الحقّ ، أو إبرائه الكفيل عن الكفالة . ( مسألة 8 ) : إذا نقل المكفول له الحقّ الذي على المكفول إلى غيره ، أو مات الكفيل والمكفول بطلت الكفالة ، بخلاف موت المكفول له ، فإنّ حقّه ينتقل إلى ورثته . ( مسألة 9 ) : لو خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً ، أو خلّى قاتلًا من يد صاحب الدم ، وجب إحضاره ، وإلّا ضمن الحقّ في الأوّل والدية في الثاني . ( مسألة 10 ) : يجوز ترامي الكفالات ؛ بأن يكفل الكفيل ثالث ، ويكفل الثالث رابع ، وهكذا ، فبراءة الكفيل الأوّل توجب براءة من بعده دون العكس .